قرار رقم 21 لسنة 1973 بشأن استيراد منتجات النفط
وزير الاقتصاد،
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمح لشركة البريقة لتسويق النفط باستيراد المنتجات النفطية المبينة في القائمة المرفقة تحت إشراف المؤسسة الليبية الوطنية للنفط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
قائمة بمنتجات النفط المرافقة لقرار وزير الاقتصاد رقم 21 لسنة 1973 م
منتجات النفط
وقود الولاعات السائل
غاز الولاعات
غاز الرحلات
جميع أنواع الوقود والغاز
الزيوت السائلة هيدروليكية
زيوت خفيفة
جميع زيوت الفرامل
جميع الزيوت والشحوم النفطية
القطران الصلب
القطران المستحلب
الصفائح المطاطية المشتقة من النفط
السوائل المطاطية المشتقة من النفط
مذيبات هيدروكربونية
مذيبات كيميائية مشتقة من النفط الخام
مبيدات حشرية منزلية ايروسول
مبيدات حشرية منزلية سائل
مانع الصدأ
منظف جهاز التبريد
واقي جهاز التبريد
دود يسيل بنزين د.د.ب
السائل الكحولي نقي ومخلوط
الكحول الأبيض قليل المركبات الحلقية