قرار رقم 260 لسنة 2009 بشأن إعلان المنطقة الاقتصادية الخالصة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تعلن منطقة اقتصادية خالصة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وراء بحرها الإقليمي وملاصقة له، تمتد إلى المدى الذي يخوله القانون الدولي، ويتم عند الاقتضاء تعيين الحد الخارجي لهذه المنطقة مع الدول المجاورة المعنية بمقتضى إتفاقيات تبرم على أساس القانون الدولي.
مادة 2
تمارس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى على منطقتها الاقتصادية الخالصة الحقوق السيادية لغرض استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية الحية منها وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها وكافة الأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين، كما تكون لها الولاية التي يخولها القانون الدولي على هذه المنطقة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في مدونة الإجراءات، ويخطر به الأمين العام للأمم المتحدة.
إعلان بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
إن اللجنة الشعبية العامة…
أولا:
إعلان منطقة اقتصادية خالصة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وراء بحرها الإقليمي وملاصقة له، تمتد إلى المدى الذي يخوله القانون الدولي، ويتم عند الاقتضاء تعيين الحد الخارجي لهذه المنطقة مع الدول المجاورة المعنية بمقتضى إتفاقيات تبرم على أساس القانون الدولي.
ثانيا:
تمارس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى على منطقتها الاقتصادية الخالصة الحقوق السيادية لغرض استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية الحية منها وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه وحفظ هذه الموارد وإدارتها وكافة الأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين، كما تكون لها الولاية التي يخولها القانون الدولي على هذه المنطقة.
ثالثا:
يعمل بهذا الإعلان من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات، ويخطر به الأمين العام للأمم المتحدة.
المنطقة الاقتصادية الخالصة
من بين ما استحدثته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م مفهوم المنطقة الاقتصادية الخاصة للدول الساحلية، وهي منطقة تقع وراء البحر الإقليمي وملاصقة له ويحكمها نظام قانوني مميز، يحدد عرضها، ويبين ما للدولة الساحلية فيها من حقوق وولاية وواجبات، كما يبين ما للدول الأخرى فيها من حقوق وواجبات.
وفيما يلي نبذة سريعة عن أهم ملامح هذا النظام من واقع هذه الاتفاقية:
أ- حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها على التفصيل الذي يرد بالاتفاقية وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح.
ب- ولاية فيما يتعلق بما يلي:
1- إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات.
2- البحث العلمي البحري.
3- حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.
ج- حقوق وواجبات أخرى نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م كحقها دون غيرها في إقامة وإجازة وتنظيم إقامة وتشغيل واستخدام الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات وكالولاية المتعلقة بالقوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية وقوانين وأنظمة السلامة والهجرة، وكحفظ الموارد الحية والانتفاع بها، وكحقها في أن تتخذ, وهي تمارس حقوقها السيادية في استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة في أن تتخذ تدابير من بينها تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى قضائية ضدها وفقاً لما تقتضيه الضرورة، لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة التي اعتمدتها طبقاً لاتفاقية قانون البحار لعام 1982م.
وتولى الدول وهي تمارس حقوقها وتؤدي واجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة، المراعاة الواجبة لحقوق الدولة الساحلية وواجباتها، وتتمثل للقوانين والأنظمة التي تقرها الدولة الساحلية وفق أحكام الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي.