قرار رقم 43 لسنة 2021 ميلادي الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية
وزير المواصلات المفوض
بعد الاطلاع
على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م،.
وعلى الإعلان الدستوري المؤقت.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م،.
وعلى معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 م،.
وعلى المعاهدة الدولية للبحث والإنقاذ البحري لسنة 1979 م، SAR.
وعلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974م، وتعديلاتهما SOLAS.
وعلي القانون رقم 81 لسنة 1970م،.بشأن الموانئ وتعديلاته.
وعلي القانون رقم 6 لسنة 2005 م،.بشأن الطيران المدني الليبي ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 889 لسنة 2017 م،.بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1493 لسنة 2018 م،.بإنشاء مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1043 لسنة 2019 م،.بشأن قواعد التعامل الخاصة بعمل المنظمات الدولية وغير الحكومية في منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية.
وعلى التعميم الصادر من قبل مصلحة الموانئ والنقل البحري للمنظمة البحرية الدولية IMO رقم إشاري 1633/11/39 المؤرخ في 2017/12/14 م،.
وعلى كتاب السيد رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري رقم 0075/11/39 المؤرخ في 2021/01/12 م،.
و لمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعتمد منطقة البحث والإنقاذ البحري المسؤولة عنها دولة ليبيا والواقعة بالمنطقة البحرية المحددة ضمن إقليم الطيران الليبي FIR وتعتبر مرتبطة بمهام و عمليات مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري الليبي وهي وفقاً للإحداثيات التالية:
النقطة
خط عرض شمالا
خط طول شرقا
1
32°22'N
011°30'E
2
34°20'N
011°30'E
3
34°20'N
023°35'E
4
34°00'N
024°10'E
5
31°40'N
025°10'E
6
30°16'N
019°05'E
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.