قرار رقم 545 لسنة 2009 بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 681 المؤرخة في 12/11/1377و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث والثلاثين لسنة 1377و.ر.
قـررت
مادة 1
يعتمد كل من:
- محضر اجتماع المباحثات الليبية البحرينية الموقع بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين بمدينة طرابلس بتاريخ 05/11/1377 و.ر.
- مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 05/11/1377 و.ر.
وذلك كله على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 8 ذي الحجة
الموافق: 24/11/1377 و.ر 2009 مسيحي