قرار رقم 89 لسنة 2013 في شأن اعتماد انتخاب النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م بشأن اعتماد انتخابات المؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القرار رقم 1 لسنة 2012م بشأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 66 لسنة 2013م في شأن قبول استقالة.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 24/نوفمبر/2013.
صدر القرار الآتي:
اعتماد انتخاب السيد/ عز الدين محمد يونس العوامي
مادة 1
يعتمد انتخاب السيد/ عز الدين محمد يونس العوامي نائبا أولا لرئيس المؤتمر الوطني العام.
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 24/نوفمبر/2013م،وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ:21/محرم/1434هـ
الموافق: 25/نوفمبر/2013م