قرار لسنة 1979 بشأن اعتبار مشروع لصالح القوات المسلحة العربية الليبية بمنطقة الكفرة من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع لصالح القوات المسلحة بمنطقة الكفرة وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، والمتضامنين لبيان واف عن المشروع والعقارات اللازمة له وحدودها, على ألا يتم تغيير الصبغة الزراعية للأراضي الواقعة في نطاق المشروع المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.