قرار لسنة 1976 بشأن اعتبار مشروع إقامة موقع للدفاع الجوي العربي الليبي بمنطقة الجميل سيدي عبد الصمد – من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة موقع للدفاع الجوي العربي الليبي بمنطقة الجميل – سيدي عبد الصمد – وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.