قرار لسنة 1975 بشأن اعتبار مشروع إضافة مساحة من أراضي ومواقع الدفاع الجوي بالقرب من قاعدة عقبة بن نافع الجوية ومعسكر الصاعقة بئر الأسطى ميلاد بطرابلس من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إضافة مساحة من الأرض لمواقع الدفاع الجوي بالقرب من قاعدة عقبة بن نافع الجوية ومعسكر الصاعقة ببئر الأسطى ميلاد بطرابلس وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين والمتضامنين لبيان واف عن المشروع والعقارات اللازمة له وحدودها.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير الإسكان تنفيذه.