قرار لسنة 1976 بشأن اعتبار بعض المشروعات العسكرية لصالح القوات المسلحة بمنطقة بنغازي من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعتبر من أعمال المنفعة العامة بعض المشروعات العسكرية لصالح القوات المسلحة بمنطقة بنغازي وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين والمتضمنين لبيان واف عن المشروعات والعقارات اللازمة لها وحدودها.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،وعلى وزير الإسكان تنفيذه.