قرار رقم 138 لسنة 2013 م بإضافة حكم إلى قرار رقم 82 لسنة 2013 م
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يضاف إلى اختصاصي وزارة المواصلات المسندين إليها بالقرار رقم 82 لسنة 2013 ميلادي المشار إليه اختصاص تسجيل المركبات الآلية وإصدار التراخيص اللازمة لذلك.
مادة 2
تتولى وزارتا الداخلية والمواصلات بالتنسيق فيما بينهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً