أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 138 لسنة 2013 م بإضافة حكم إلى قرار رقم 82 لسنة 2013 م

نشر في

قرار رقم 138 لسنة 2013 م بإضافة حكم إلى قرار رقم 82 لسنة 2013 م

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 ميلادي، بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن اعتماد الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المواصلات والنقل.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2013 ميلادي، بإسناد اختصاصي إجراء الفحص الفني للمركبات الآلية وإصدار تراخيص قيادتها إلى وزارة المواصلات.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 969 المؤرخ في 3/إبريل/2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

يضاف إلى اختصاصي وزارة المواصلات المسندين إليها بالقرار رقم 82 لسنة 2013 ميلادي المشار إليه اختصاص تسجيل المركبات الآلية وإصدار التراخيص اللازمة لذلك.

مادة 2

تتولى وزارتا الداخلية والمواصلات بالتنسيق فيما بينهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء..
  • صدر بتاريخ: 26/جمادى الأول/1434 هجري.
  • الموافق: 7/أبريل/2013 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.