قرار لسنة 1971 بشأن عقود شراء ونقل الأسلحة والذخائر والتجهيزات والمهمات الحربية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
استثناء من أحكام لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها يكون شراء ونقل ما تدعو الضرورة إليه من الأسلحة والذخائر والمهمات الحربية والتجهيزات اللازمة للجيش الليبي بمناقصات أو ممارسات أو بدون مناقصات وممارسات خاضعاً للشروط والحدود التي يقررها مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.