قرار لسنة 1975 بشأن استثناء العاملين بالإدارة العامة للجمارك من أحكام لائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالدولة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يستثنى العاملون بالإدارة العامة للجمارك من أحكام المواد 1/ 3 و3 و6 من لائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالدولة، وعلى أن تكون المكافأة عن العمل الإضافي في حدود نسبة 30% من المرتبات الأصلية لهؤلاء العاملين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.