قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 860 لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بتقرير حكم في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
تستثنى الشركات العامة التي يصدر بتأسيسها قرارات من اللجنة الشعبية العامة بما في ذلك الشركات التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي من إجراءات التأسيس الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر المشار إليها ، المتعلقة بتحرير وتوثيق العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة بمعرفة أحد محرري العقود المسجلين بالسجل الخاص لدى مكاتب الترخيص ، وتتم إجراءات تأسيس الشركات المذكورة مباشرة بالتنسيق مع قطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة التشريعات.
تصویب
وقع خطأ في نشر القانون رقم 11 لسنة 1375 و.ر.بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية والذي سبق نشره في العدد رقم 2 من مدونة التشريعات لسنة 1375 و.ر.2007 مسيحي الصادر بتاريخ 1375/3/8 و.ر.
اتفاقيات مع الدول العربية: | ر.م | اسم الدولة/ اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ توقيع الاتفاقية | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
18/1/8 | اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة بين الجماهيرية العظمى و مملكة البحرين | المنامة :2004/4/26 م | غير محددة. | إنشاء لجنة مشتركة بين الدولتين. | 8 مواد | |
اتفاقيات مع الدول الأمريكتين: | ر.م | اسم الدولة/ اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ توقيع الاتفاقية | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
22/1/8 | اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الجماهيرية العظمى و كوبا. | طرابلس: 2006/9/21 م | 10 سنوات قابلة للتجديد. | تشجيع وحماية الاستثمارات. | 12 مادة | |
23/2/8 | اتفاقية للتعاون التجاري بين الجماهيرية العظمى و كوبا. | طرابلس: 2006/9/21 م | سنة قابلة للتجديد. | التعاون التجاري بين الدولتين | 10 مواد | |
اتفاقيات إضافية: | ر.م | اسم الدولة/ اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ توقيع الاتفاقية | مدة الاتفاقية | موضوعها | عدد المواد المدرجة |
24/1/9 | اتفاقية مقر بين الجماهيرية العظمى و الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي | طرابلس: 2006/7/11 م | غير محددة. | إنشاء مقر للهيئة على أرض الجماهيرية العظمى. | 12 ملدة | |
25/2/9 | اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة | الكويت: 1374/9/16و.ر. | غير محددة. | تأسيس مؤسسة مالية. | 55 مادة |