قرار رقم 4 لسنة 2013 م بشأن تسمية الدولة
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
أصدر القرار الآتي
مادة 1
إلى حين اعتماد دستور دائم للبلاد يستبدل مسمى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بمسمى دولة ليبيا
مادة 2
تعتمد التسمية الجديدة للدولة لدى كافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة، وعلى جميع الجهات العامة والخاصة مراعاة تغيير واستبدال كافة الوثائق والمحررات الرسمية وغير الرسمية وضمان صدورها مستقبلا بما يتلائم والتسمية الجديدة طبقا للمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 8/1/2013م ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً