قرار رقم 45 لسنة 1991 بشأن إنشاء نيابات خاصة
اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تنشأ في دائرة كل محكمة ابتدائية نيابة خاصة تسمى نيابة المرافق تختص في دائرة المحكمة بالتحقيق وإجراءات رفع الدعوى الجنائية في الجرائم التي تضبط بمعرفة الحرس البلدي بالمخالفة لأحكام القانون رقم “30” لسنة 1977م المشار إليه والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.