قرار رقم 205 لسنة 2004 بشأن إنشاء مكتبين لإدارة المحاماة العامة
اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بالمحكمة الابتدائية المتخصصة وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التخصصية ويتبع فرع إدارة المحاماة الشعبية بدائرة محكمة استئناف طرابلس.
مادة 2
ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بمقر محكمة تاجوراء الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة تاجوراء الجزئية ويتبع فرع إدارة المحاماة الشعبية بدائرة محكمة استئناف طرابلس.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.