قرار رقم 418 لسنة 1995 بشأن إنشاء معهد تدريب للشرطة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
ينشأ معهد تدريب للشرطة يكون مقره مدينة بنغازي يتبع الإدارة العامة للتدريب.
مادة 2
يتولى المعهد قبول وتدريب المستجدين لتأهيلهم للعمل في جهاز الأمن والشرطة, وإقامة الدورات التخصصية والتنشيطية لأعضاء هيئة الشرطة تنفيذا لخطة التدريب السنوية المعتمدة, كما يتولى تدريب متطوعي الأمن الشعبي المحلي.
مادة 3
يصدر بالتنظيم الداخلي للمعهد قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .