قرار مجلس الوزراء رقم 316 لسنة 2013 ميلادي بشأن إنشاء معهد بنغازي للتقنية النفطية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار معهد تدريبي متخصص يسمى معهد بنغازي للتقنية النفطية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية
المستقلة، ويتبع المؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمعهد بمدينة بنغازي ويجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بناء على اقتراح من لجنة إدارة
المعهد فتح فروع أخرى له بليبيا.
مادة 3
يختص المعهد بما يلي:
مادة 4
يجوز للمعهد في سبيل تحقيق أغراضه التعاقد مع الجهات وبيوت الخبرة المحلية والعالمية لتقديم الخدمات التعليمية الفنية والعلمية لمتطلبات تنفيذ العملية التعليمية والتدريبية الداعمة للصناعة النفطية.
مادة 5
تكون مدة الدراسة بالمعهد ثلاث سنوات دراسية، ويتم منح خريجي المعهد شهادة الدبلوم الفني المتوسط، على أن تتم معادلة الشهادات إتمام
المرحلة الثانوية بالتنسيق مع مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
مادة 6
يكون للمعهد نظام أساسي يصدر بقرار من وزير النفط والغاز بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 7
يقوم المعهد بالمشاركة التامة في تنمية الاقتصاد الوطني عن طريق المساهمة في رفع كفاءة الكوادر الفنية الوطنية اللازمة للتشغيل والصيانة بالقطاع، كما يجوز له بالتنسيق مع القطاعات الأخرى أن يساهم في تدريب الكوادر الوطنية من ذوي التخصصات الفنية المتوفرة لدى المعهد وفق الاحتياجات الفعلية لكل منها، وبما لا يؤثر في سير نظام التدريب الخاص بالقطاع.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في: 17/شعبان/ 1434 هجري.
الموافق: 26/يونيو/ 2013 ميلادي.