قرار لسنة 1975 بشأن إنشاء مراقبات للأمن
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تنشأ مراقبات الأمن الآتية وتلحق بها مراكز ونقاط الشرطة الواقعة في دائرتها:-
ويكون مقرها طبرق، وتشمل دائرة اختصاصها الحدود الإدارية لبلدية طبرق.
ويكون مقرها مرزق، وتشمل دائرة اختصاصها الحدود الإدارية لبلدية مرزق.
ويكون مقرها العسة، وتشمل دائرة اختصاصها الحدود الإدارية لبلديتي نالوت وغدامس ومحلتي رأس اجدير وبوكماش.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.