قرار رقم 608 لسنة 1992 بشأن إنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية
اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1160 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل.
- والتشاور مع الأخ/ رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قررت
مادة 1
تنشأ محكمة ابتدائية تسمى “محكمة سرت الابتدائية” ويكون مقرها بمدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية والنائية التالية: –
- محكمة سرت الجزئية
- محكمة هون الجزئية
- محكمة ودان الجزئية
- محكمة زلة النائية
- محكمة بن جواد النائية
مادة 2
تنشأ نيابة كلية تسمى “نيابة سرت الكلية” ويكون مقرها بمدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية والنائية التالية: –
- نيابة سرت الجزئية
- نيابة هون الجزئية
- نيابة ودان الجزئية
- نيابة زلة النائية
- نيابة بن جواد النائية
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار..ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في: 2/ ربيع الثاني/ 1402 ور
- الموافق: 29/ 9/ 1992 م