قرار رقم 255 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرق المتطوعين للدفاع المدني وشروط قيامهم بأعمالهم
وزير الداخلية والحكم المحلي
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينشأ في كل مركز شرطة مكتب للدفاع المدني يرأسه ضابط المركز، وتشرف عليه إدارة الدفاع المدني.
مادة 2
تتولى مكاتب الدفاع المدني قيد المتطوعين لأعمال الدفاع المدني في سجلات تشمل جميع البيانات الخاصة بهم، وتكون هذه السجلات وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وكيل الوزارة لشئون الأمن والشرطة.
مادة 3
يشترط لقبول المتطوع :
مادة 4
يقدم طلب التطوع إلى مكتب الدفاع المدني في الجهة التي بها محل اقامة المتطوع ويجب أن يشمل الطلب اسم المتطوع وجنسيته وسنه وصناعته، وأن يرفق بالطلب تعهد بالتطوع مدة لا تقل عن سنة.
مادة 5
يفصل في طلبات التطوع بعد التحقق من توافر الشروط السالفة رئيس مكتب الدفاع المدني المختص، وعند قبول الطلب يعلم المتطوع بذلك.
مادة 6
يلحق المتطوع بإحدي وحدات الدفاع المدني الخاصة بالإنقاذ أو بالإسعاف أو بمراقبي الحريق أو بمراقبي الغارات الجوية أو غيرها من الفرق حسب لياقته للعمل.
مادة 7
تنشأ بالمؤسسات والمنشآت العامة كالنور والمياه فرق من المتطوعين من العاملين بها وتشرف عليها إدارة الدفاع المدني.
مادة 8
يعتبر المتطوع مكلفا بالعمل من تاريخ اخطاره بقبول تطوعه وللمحافظ المختص أن يستبقي المتطوع مدة سنة كما له أن يفصل المتطوع من العمل قبل انقضاء مدة تطوعه.
مادة 9
يرخص للمتطوعين بالانقطاع عن أعمالهم أثناء الغارات الجوية وفي اليوم التالي لحدوث الغارات الجوية إذا وقعت بعد منتصف الليل وأثناء الكوارث الطبيعية في السلم ويستحقون في هذه الأيام أجورهم المعتادة لدى الجهات التي يعملون بها.
مادة 10
لا يجوز للمتطوع الامتناع عن أداء عمل يكلف به أو يرفض الاستمرار فيه أو العودة إليه بغير عذر يقبله ضابط المركز.
مادة 11
تنظم فرق الدفاع المدني حسب التعليمات الصادرة من إدارة الدفاع المدني ويعد لهم علامات مميزة يرتدونها أثناء عمليات الحرب والسلم.
مادة 12
على وكيل الوزارة لشئون الأمن والشرطة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.