قرار رقم 43 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للصحافة
-
التصنيف:
-
التاريخ:1 يناير 2012
-
الرقم:43
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 43 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للصحافة
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الإطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديله.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 194 لسنة 2011 م بشأن تعديل قرارات المجلس الوطني الانتقالي رقم 172 لسنة 2011 م بشأن اعتماد هيئات تابعة للحكومة.
قـرر
مادة 1
تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للصحافة تتبع المجلس الأعلى للإعلام المؤقت وتدار بلجنة إدارة على النحو الآتي:-
- السيد، محمد عمر راجح < رئيسا.
- السيد، حازم مسعود النعمي < عضوا.
- السيد، سالم علي العبار < عضوا
- السيد، أسامة إبراهيم سعيد < عضوا.
- السيد، فائز محمد الفرجاني < عضوا.
- السيد، طه محمد انديشة < عضوا.
- السيد، عبد الناصر الشريف < عضوا.
- السيد، أحمد بلاياف < عضوا.
- السيدة، حليمة الجيروش < عضوا.
- السيدة، آمال الشراد < عضوا.
- السيد، مفتاح عمر منصور < عضوا.
- السيد، أبو بكر البغدادي < عضوا.
- السيد، محمد سالم العزابي< عضوا.
مادة 2
تتولى المؤسسة الوطنية للصحافة الاختصاصات الآتية:
- إبداء الرأي في كافة الموضوعات المتعلقة بالإعلام.
- اتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة وتنميتها وتطويرها بما يتماشى والتطورات الراهنة في صناعة الصحافة من خلال تشجيع البحث والتطوير في مجالات هذه الصناعة وفي أوضاع المؤسسات الصحفية الوطنية في كل نواحي العمل الصحفي بالتعاون مع الجهات والهيئات الفنية والمحلية و العالمية.
- المتابعة الفعالة للأداء الصحفي بالمؤسسات الصحفية.
- المساهمة في وضع ميثاق شرف للإعلام.
- وضع الرؤية المستقبلية للعمل الصحفي.
- حماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم وواجباتهم.
- متابعة وتقييم ما تنشره الصحف وإصدار تقارير دورية عن مدى التزامها بآداب المهنة وميثاق الشرف الإعلامي.
- ضمان احترام الصحف والصحفيين لحق الرد وحق التصحيح.
- وضع السياسة العامة التي تهدف إلى النهوض بالإعلام في الدولة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
- صدر في طرابلس
- بتاريخ / /2012 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 106 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 63 لسنة 2021 م بشأن إقرار منح جائزة تقديرية للصحافة وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 33 لسنة 2012 م.بشأن أيلولة مطبعة وإعادة تسميتها
-
قرار رقم 131 لسنة 1995 م بشأن تنظيم إصدار صحف المناطق
-
قرار رقم 268 لسنة 1985 م بشأن نقل تبعية مجلة الأمل الى شعبة الصحافة
-
قانون رقم 75 لسنة 1973 م بضم بعض الصحف للمؤسسة العامة للصحافة
-
قانون رقم 120 لسنة 1972 م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة
-
قانون رقم 105 لسنة 1972 م بزيادة الاعتماد المالى المقرر لدعم وكالة الأنباء الليبية فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 1393هـ الموافق 1973/ 1972 م
-
قانون رقم 2 لسنة 1973 م بتحديد رأسمال المؤسسة العامة للصحافة و فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1972/ 1973 م
-
قرار بتعيين رئيس تحرير لصحيفة الثورة
-
قرار بإصدار صحيفة الثورة
-
قرار بندب مدير لوكالة الأنباء الليبية
-
قرار بالغاء العطاء الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس
-
قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية
-
قرار بترقية بعض الموظفين
-
قرار مجلس الوزراء بتعيين أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية
-
مرسوم ملکى بإلغاء بعض المصالح العامة بوزارة الأنباء والإرشاد
-
مرسوم ملکی بقانون رقم 17 لسنة 1964 م بإنشاء وكالة الانباء الليبية
-
لائحة بتحديد رسوم التراخيص التي تمنح وفق احكام قانون المطبوعات
-
مرسوم ملکی بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الأنباء والإرشاد