قرار رقم 430 لسنة 2014 م، بإلغاء القرار رقم 37 لسنة 2014 م.بشأن إنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بمناطق الجنوب
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة1
یلغى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2014 م.بشأن إنشاء غرفة العمليات الأمنية بمنطقة الجنوب وتتولى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة لاتخاذ الإجراء اللازم لذلك.
مادة2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجریدة الرسمیة.
مجلس الوزراء
صدر بتاریخ:
28/شعبان/1435 ه.
م2014/6/26
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً