قرار رقم 160 لسنة 2018 م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية المنهوبة والمهربة
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة و الحسابات والمخازن وتعدیلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 1016م، بشأن منح تفويض بمهام.
- و على قرار المجلس الرئاسي رقم 1011 لسنة 2017م، بإنشاء مكتب استرداد وإدارة أموال الدولة اللیبیة المنهوبة والمهربة.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تعتمد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد وإدارة أموال الدولة اللیبیة المنهوبة والمهربة المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
یُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 21/جمادي الأول/ 1439.
- م 2018/02/08