قرار رقم 36 لسنة 2014 م بإعادة النظر في مرتبات الهيئات القضائية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على:
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تكون مرتبات أعضاء الهيئات القضائية طبقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار بدءاً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاريخ 29/جمادى الآخر/1435 هجرية.
يوافق 29/04/2014م.
اللجنة التشريعية والدستور
ر.م | التصنيف الوظيفي | الدرجة الوظيفية | بداية مربوط بعد الزيادة | قيمة العلاوة السنوية | الحد الأدنى للترقية |
1 | رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العاملون في الفئة أ، ورؤساء إدارات القضايا، المحاماة العامة، القانون. | الرابعة عشر أ | 6800 | 150 | غير مقيد بزمن |
2 | وكلاء محاكم الإستئناف والمحامون العاملون من الفئة ب، ووكلاء إدارات القضايا، المحاماة العامة، القانون. | الرابعة عشر ب | 6400 | 150 | غير مقيد بزمن |
3 | المستشارون ورؤساء النيابة والمستشارون بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة أ بإدارة المحاماة العامة | الثالثة عشر أ | 6000 | 150 | غير مقيد بزمن |
4 | رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى والمستشارون المساعدون من الفئة أ بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة ب بإدارة المحاماة العامة | الثالثة عشر ب | 5700 | 150 | ثلاث سنوات |
5 | وكلاء المحاكم الإبتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية والمستشارون المساعدون من الفئة ب بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة ج بإدارة المحاماة العامة | الثانية عشر | 5400 | 100 | اربع سنوات |
6 | القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الأولى بإدارة القانون | الحادية عشر | 5000 | 100 | اربع سنوات |
7 | القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية والمحامون من الدرجة الثانية بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الثانية بإدارة القانون | العاشرة أ | 4400 | 100 | اربع سنوات |
8 | القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة والمحامون من الدرجة الثالثة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الثالثة بإدارة القانون | العاشرة ب | 3600 | 100 | اربع سنوات |
9 | مساعدو النيابة والمحامون من الدرجة الرابعة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الرابعة بإدارة القانون | التاسعة | 3400 | 100 | ثلاث سنوات |
10 | معاونو النيابة والمحامون تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون المساعدون بإدارة القانون | الثامنة | 3000 | 100 | ثلاث سنوات |
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً