قرار رقم 87 لسنة 1995 بإضافة حكم الى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 368 لسنة 1992 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991 بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تضاف فقرة جديدة إلى المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 368 لسنة 1992م المشار إليه يجرى نصها على النحو التالي:
” وبالنسبة للخاضعين لأحكام القوانين العسكرية، تقوم الوحدات العسكرية التي يتبعها شهيد الواجب بالتحقيق في واقعة الوفاة نفسها واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولها أن تطلب من مركز الشرطة المختص القيام بذلك.”
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.