• التشريعات
  • القرارات
  • قرار مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2014 م بشأن إضافة بعض من الجهات وشخص لجدول الحراسة

قرار مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2014 م بشأن إضافة بعض من الجهات وشخص لجدول الحراسة

نشر في

قرار مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2014 م بشأن إضافة بعض من الجهات وشخص لجدول الحراسة

مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 47 لسنة 2012 ميلادية، بتعديل القانون رقم  36 لسنة 2012 ميلادية، بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 ميلادية، بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 413 لسنة 2012 ميلادية، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 345 المؤرخ في 28/ 05/2013 ميلادية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2014 ميلادية.

قرر

مادة 1 

تضاف إلى جدول الحراسة المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 ميلادية، بتعديل القانون رقم  36 لسنة 2012 ميلادية، بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص كل من:

  1.  الشركة الليبية للصناعات الجوية.
  2.  شركة الأمل الأخضر للاستثمارات الصناعية.
  3.  شركة بابل للتوكيلات الملاحية.
  4.  السيد، زياد أدهم المنتصر.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

مجلس الوزراء

 صدر في: 30/ رجب/ 1435 هجري.

الموافق: 29/ 5/ 2014 ميلادي.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.