قرار رقم 25 لسنة 2008 بشأن تقرير حكم في شأن نشاط النقل الجوي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل الإشراف والمتابعة على نشاط النقل الجوي والشركات العامة والأهلية العاملة في مجاله، على ألا يخل ذلك بما اسند لمصلحة الطيران المدني من مهام بموجب أحكام القانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر المشار إليه والأعمال اليومية لتلك الشركات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 8 محرم
الموافق: 16/01/2008 مسيحي