قرار رقم 86 لسنة 2013 في شأن إسقاط عضوية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تسقط عضوية السيد، التواتي حمد العيضة، من المؤتمر الوطني العام ويعفى من كافة مهامه السابقة المترتبة على هذه العضوية.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 6/أكتوبر/2013م ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 23/ذي الحجة/1434هـ
الموافق: 28/أكتوبر/2013م