قرار رقم 429 لسنة 1992 بشأن تعديل حكم بالقرار 383 لسنة 1992
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة 2 من المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 383 لسنة 1992 م المشار إليه النص التالي:-
“2”
حماية الآداب العامة في المحلات العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام، وتطبيق التشريعات النافذة في هذا المجال.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.