قرار رقم 107 لسنة 2013 بشأن إرجاع المهجرين من مناطق باطن الجبل
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
المحتويات
مادة 1
على الحكومة المؤقتة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن إرجاع كافة المهجرين من مناطق الصيعان إلى مناطقهم وقراهم “أم الفار والعجمية والعطف وزقزاو” في أجل غايته عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار،كما تتخذ الحكومة الإجراءات والترتيبات الكفيلة بجبر الضرر وإعادة إعمار تلك المناطق.
مادة 2
تحال النزاعات المتعلقة بحيازة وملكية الأراضي في المناطق المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إلى القضاء للفصل فيها،على أن يلتزم جميع الأطراف بتطبيق الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن حال صدورها.
مادة 3
على الحكومة المؤقتة أن تقدم تقريراً مفصلاً عن نتائج أعمالها إلى المؤتمر الوطني العام بانقضاء الأجل الممنوح لها في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس:
بتاريخ: 7/ صفر/ 1435هـ.
الموافق: 10/ ديسمبر/ 2013م.