قرار رقم 16 لسنة 2013 م في شأن إخلاء قاعة المؤتمر وحرمه
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:فبراير 21, 2013
-
رقم الإصدار:16
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 16 لسنة 2013 م في شأن إخلاء قاعة المؤتمر وحرمه
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2013م في شأن تشكيل قوة أمنية لحماية المؤتمر.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه السابع والستين المنعقد بتاريخ 20/فبراير/2013م والبيان الصادر عنه في هذا الاجتماع.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يلتزم أمن الرئاسة بالمؤتمر الوطني العام باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والفورية لإخلاء القاعة وحرم المؤتمر من جميع الأشخاص المقتحمين له.
مادة 2
يكون لرئيس وضباط وأفراد القوة الأمنية بالمادة الأولى كافة الصلاحيات القانونية المقررة في تنفيذ المهمة الموكلة إليهم وبجميع السبل والوسائل بما في ذلك الاستعانة بمن يرون ضرورة الاستعانة بهم في هذا الشأن.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 11/ربيع الثاني/1434 هـ
- الموافق: 21/02/2013 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 453 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 431 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 439 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية
-
قرار رقم 431 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
-
قرار رقم 317 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 305 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 231 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط بهيئة الشرطة
-
قرار رقم 230 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 192 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 212 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي
اترك تعليقاً