قرارات مجلس الوزراء في شأن الاتفاقيات الليبية المغربية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 ديسمبر 1962
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: وزارة الخارجية
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
قرارات مجلس الوزراء في شأن الاتفاقيات الليبية المغربية
المحتويات
- اتفاقية الإعلام بين المملكة الليبية المتحدة والمملكة المغربية
- اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين المملكة الليبية المتحدة والمملكة المغربية
- إتفاق تجاري بين المملكة الليبية المتحدة والمملكة المغربية
- اتفاقية ثقافية بين المملكة الليبية المتحدة والمملكة المغربية
- اتفاقية الصحة بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة المملكة المغربية
اتفاقية الإعلام بين المملكة الليبية المتحدة والمملكة المغربية
- إن حکومتی المملكة الليبية المتحدة والمملكة المغربية
- تحقيقا لما ورد في المادة السادسة من معاهدة حسن الصداقة والتعاون، المبرمة بينهما بمدينة طرابلس يوم 30 رجب 1382 الموافق ليوم 27 ديسمبر 1962 م
- ورغبة في تحسين طرابلس يوم رجب وتنمية التعاون بين البلدين في ميدان الإذاعة والتلفزيون والسينما والصحافة وكافة وسائل
- الاعلام
- ورغبة منهما في تعريف شعبى المملكتين ببعضهما البعض، وتدعيم أواصر الصلات الودية والتالف الروحي بينهما عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بين المملكتين الشقيقتين والعمل على تقريب مفاهيم الرأي العام في البلدين وتنويره
- قررتا عقد اتفاقية في هذا الشأن
- وعينتا لهذه الغاية مندوبيهما المفوضين الآتيين:
- عن المملكة الليبية المتحدة السيد ونيس القذافي وزير الخارجية
- عن المملكة المغربية السيد أحمد بلافريج الممثل الشخصي لملك المغرب ووزير الخارجية
اللذين بعد ان تبادلا وثائق تفويضهما التام وتبينا صحتها ومطابقتها للأصول المرعية اتفقا على ما يأتي:
المادة 1
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية العلاقات في ميادين الإذاعة والتلفزة والسينما والصحافة والاخبار ومختلف وسائل الإعلام
المادة 2
ولتحقيق ذلك يعمل الطرفان على تبادل أخبار البلدين وأذاعتها ونشرها عن طريق وكالة أنباء كلا البلدين وكذلك تبادل الخبراء الفنيين والمذيعين والمخرجين والمهندسين والموسيقيين ويعملان أيضا على تشجيع تبادل البرامج الاذاعية المختلفة والتلفزيونية، وتخصيص المنح التدريبية على شئون الاذاعة والتصوير السينمائي والتلفزيوني، والطباعة والنشر والتمثيل والمسرح، وفقا لشروط يتفق عليها الطرفان
المادة 3
ولتدعيم هذا التعاون المنشود ونشر الوعى الفنى، يعمل الطرفان، على تشجيع الروابط الفكرية والروحية واحياء التراث الفنى الاسلامى وعلى تهيئة زيارات للفرق الموسيقية وفرق التصوير السينمائى وفرق التمثيل المسرحي
المادة 4
تتعاون وفود الدولتين في المؤتمرات الدولية الفنية وغيرها وتتبادل المعلومات حول كافة ما يساعد على التعريف بأوجه النهضة والنشاط في مختلف ميادين الحياة
المادة 5
يعمل الطرفان المتعاقدان على إنشاء وكالة أنباء تنقل للعالم اخبار البلدين وتتعهد كل منهما بالحيلولة دون اذاعة او نشر اخبار تضر بمصلحة البلد الآخر، كما وتتعهد بمنع توزيع ايه مطبوعات او نشرات او افلام تسىء إلى سمعة اى منهما أو تمس نظام الحكم القائم او تشهر با سلطات المسئولة فيهما وذلك وفقا للقوانين المعمول بها في البلدين
المادة 6
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق تصديقها وفقا للاجراءات السارية فى كل من البلدين بمدينة الرباط وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة تجدد بعدها تلقائيا سنة فسنة ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انقضاء كل اجل.
- حرر من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة طرابلس
- بتاريخ 30 رجب سنة 1382 ه
- الموافق 27 ديسمبر سنة 1962 م
- عن المملكة الليبية المتحدة
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- عن المملكة المغربية
- احمد بلافريج
- الممثل الشخصي لملك المغرب ووزير الخارجية
- تم تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية بمدينة الرباط في 29 من أغسطس 1963
اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين المملكة الليبية المتحدة والمملكة المغربية
- إن حکومتی المملكة الليبية المتحدة والمملكة المغربية
- تقديرا لاهمية تعاون البلدين فى الميدان الاقتصادى والفنى لرفع مستوى معيشة شعبيهما وزيادة رفاهيتهما، ورغبة منهما في التعجيل بتحقيق التقدم الاقتصادي والفني في بلديهما
- وعملا بما ورد في المادة السادسة من معاهدة حسن الصداقة والتعاون المبرمة بينهما بمدينة طرابلس يوم 30 رجب 1382ه.الموافق 27 ديسمبر 1962 قررتا عقد اتفاقية في هذا الشأن
- وعينتا لهذه الغاية مندوبيهما المفوضين الآتيين:
- عن المملكة الليبية المتحدة السيد ونيس القذافي وزير الخارجية
- عن المملكة المغربية السيد أحمد بلافريج الممثل الشخصي لملك المغرب ووزير الخارجية
اللذين بعد ان تبادلا وثائق تفويضهما التام وتبينا صحتها ومطابقتها للأصول المرعية اتفقا على ما يأتي:
المادة 1
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين قصد المساهمة الفعالة في تطوير اقتصادياتهما وفق مصالحهما المتبادلة.
المادة 2
يدخل في نطاق التعاون الاقتصادي والفني ما يلى:
- أ- تبادل الخبراء والفنيين والمعلومات الفنية
- ب- تكوين الإطارات وإعداد الأيدي العاملة الفنية اللازمة للتنمية الاقتصادية في كلا البلدين
- ج- تبادل المتدربين في جميع الميادين التي من شأنها أن تعمل على النمو الاقتصادي والفني
- د- التعاون بين المنظمات ذات الطابع الاقتصادي والفني في كل من البلدين
المادة 3
وللوصول إلى هذه الغايات تعمل الحكومتان على تشجيع إبرام اتفاقات خاصة بين المنظمات المعنية في كل من البلدين
المادة 4
تشكل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، مهمتها دراسة التدابير التي تهدف الى التعاون بين البلدين وتوسيعه، والإشراف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بشكل تشجيع يحقق الأهداف التي أبرمت من أجلها، على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها، كلما دعت الضرورة وذلك بالتناوب في كلا البلدين المتعاقدين.
المادة 5
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق تصديقها، وفقا للإجراءات السارية في كل من البلدين، بمدينة الرباط، وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائيا سنة فسنة ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا تعديلها او إلغائها وذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انقضاء كل اجل.
- حرر من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة طرابلس
- بتاریخ 30 رجب 1382 ه.
- الموافق 27 ديسمبر 1962م
- عن المملكة الليبية المتحدة
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- عن المملكة المغربية
- احمد بلافريج
- الممثل الشخصي لملك المغرب ووزير الخارجية
- تم تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية بمدينة الرباط في 29 من أغسطس 1963.
إتفاق تجاري بين المملكة الليبية المتحدة والمملكة المغربية
- إن حکومتی المملكة الليبية المتحدة والمملكة المغربية
- رغبة منهما في تنمية العلاقات الاقتصادية بين بلديهما على أساس المساواة والمصالح المتبادلة وتوطيدها على أسس تتفق و الصلات والروابط الطبيعية القائمة بينهما
- و عملا بما ورد في المادة السادسة من معاهدة حسن الصداقة والتعاون المبرمة بينهما بمدينة طرابلس في يوم 30 رجب 1382ه الموافق ليوم 27 ديسمبر 1962 م
- قررتا عقد اتفاقية في هذا الشأن
- وعينتا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين:
- عن المملكة الليبية المتحدة السيد ونيس القذافي وزير الخارجية
- عن المملكة المغربية السيد أحمد بلافريج الممثل الشخصي لملك المغرب وزير الخارجية
اللذين بعد ان تبادلا وثائق تفويضهما التام وتبينا صحتها ومطابقتها للأصول المرعية اتفقا على ما يأتي:-
المادة 1
يبذل كل من الطرفين المتعاقدين كل ما في وسعه للوصول بالعلاقات التجارية بين بلديهما الى أقصى حد مستطاع وفقا لاحكام هذا الاتفاق وفي حدود النظم الاقتصادية القائمة في البلدين ومع احترام الإجراءات الجمركية وتحجيز المنتجات الممنوعة الدخول لسبب صحي أو في صالح الأمن العام أو المحافظة على التراث القومى
المادة 2
- تاذن الحكومة الليبية في حدود إمكانياتها الاقتصادية بتصدير السلع التي هي من أصل ومصدر ليبي الى المغرب وتتعهد الحكومة المغربية بتسهيل عمليات توريد المنتجات الليبية في بلادها وخاصة ما تضمنته القائمة (أ المتعلقة بالصادرات الليبية
- تاذن الحكومة المغربية في حدود إمكانياتها الاقتصادية بتصدير السلع التي هي من أصل ومصدر مغربى الى ليبيا وتتعهد الحكومة الليبية بتسهيل عمليات المنتجات المغربية في بلادها وخاصة ما تضمنته القائمة (ب المتعلقة بالصادرات المغربية.وتحول هاتان القائمتان دون التعامل في سلع وبضائع لم ترد فيهما بعد موافقة كل من الطرفين
المادة 3
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كافة التسهيلات الممكنة وخاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والرسوم الاضافية والعوائد وفى طريقة تحصيل تلك الرسوم الإضافية والعوائد وفى طريقة تحصيل تلك الرسوم وكذلك فى القواعد والإجراءات التي تخضع لها عمليات التخليص الجمركية وإصدار رخص التصدير والاستيراد
المادة 4
تتعهد الحكومتان بعدم اعادة تصدير السلع التي يتم تبادله بينهما بمقتضى هذا الاتفاق إلى بلد ثالث باتفاق سابق
المادة 5
يتم خلاص البضائع المستوردة والمصدرة فى نطاق هذا الاتفاق بعملة قابلة للتحويل مقبولة لدى الطرفين
المادة 6
تشكل الحكومتان لجنة مشتركة لتشرف على حسن تنفيذ هذا الاتفاق ويجوز لهذه اللجنة أن تقدم مقترحات لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين وأن توصى بوجه خاص من حين إلى آخذ بإجراء تعديلات على القائمتين ( أ و (ب الملحقتين بهذا الاتفاق وتجتمع اللجنة بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وذلك بالتناوب في كلا البلدين
يصبح هذا الاتفاق نافذا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق تصديقه وفقا للإجراءات السورية في كل من البلدين بمدينة الرباط ويبقى ساري المفعول لمدة سنة واحدة يتجدد بعدها تلقائيا سنة فسنة ما لم بطلب أحد الطرفين المتعاقدين كتبيا تعديله او الغاءه وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انقضاء كل اجل.
- حرر من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة طرابلس
- بتاریخ 30 رجب 1382 ه
- الموافق 27 ديسمبر 1962 م
- عن المملكة الليبية المتحدة
- ونيس القذافي وزير الخارجية
- عن المملكة المغربية
- احمد بلافريج
- الممثل الشخصي لملك المغرب ووزير الخارجية
- تم تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية بمدينة الرباط في 29 أغسطس سنة 1963
القائمة (أ الخاصة بالبضائع الليبية
- بذور وزيت الخروع
- الاسفنج
- التمر
- المنسوجات بأنواعها
- الحلويات
- المياه المعدنية
- معلبات الفواكه
- التبغ
- الفول السوداني ( الكاكاوية
- البطاطس
- النطرون
- الصوف
- الموز
- البترول ومشتقاته
القائمة (ب الخاصة بالبضائع المغربية
- الحيوانات الحية ومنتجاتها
- الاغطية
- القمح والشعير والذرة وحبوب أخرى
- الأحذية الجلدية والبلاستيك
- الفول والعدس والحمص
- الفوسفات و سوبر الفوسفات
- الحبال
- مواسير حديد
- التجهيزات الحديدية
- الفحم الحجري
- الفلين
- الادوية
- الرخام
- البطاطس
- الفواكه المعلبة
- المواد الكيماوية بأنواعها
- مواد الطلاء
- خشب جاهز للادوات المكتبية
- براميل حديدية
- الورق
- أدوات السفر حقائب وغيرها
- الشوكولاته والحلويات
- دقيق السمك
- منتجات البلاستيك
- المنسوجات القطنية والصوفية
- ملابس داخلية
- السيارات بما في ذلك سيارات النقل وقطع غيارها
- الخيش
- منتجات زجاجية
- السكر
- ادوات مكتبية
- المواد المنزلية
- الأسلاك الكهربائية
- أجهزة الراديو وقطع غيارها
- بانتوتيت و باريتين
- المتفجرات
اتفاقية ثقافية بين المملكة الليبية المتحدة والمملكة المغربية
- ان حکومتی
- المملكة الليبية المتحدة،
- والمملكة المغربية
- رغبة منهما في توثيق عرى التفاهم بين بلديهما عن طريق التعاون الودى والتبادل في الميادين الثقافية والفن والعلم
- ورغبة في زيادة التقارب الفكري و التآلف الروحي بين أبناء بلديهما، والعمل على تدعيم التعليم ورفع المستوى الثقافي الشعبيهما
- وتحقيقا لما ورد في المادة السادسة من معاهدة حسن الصداقة والتعاون المبرمة بينهما بمدينة الموافق يوم 27 ديسمبر 1962م
- طرابلس يوم 30 رجب 1382 ه
- قررتا عقد اتفاقية في هذا الشأن، وعينتا لهذه الغاية مندوبيهما المفوضين الآتيين:
- عن المملكة الليبية المتحدة
- عن المملكة المغربية
- السيد ونيس القذافي وزير الخارجية
- السيد أحمد بلافريج الممثل الشخصي لملك المغرب ووزير الخارجية
اللذين بعد ان تبادلا وثائق تفويضهما التام وتبينا صحتها ومطابقتها للأصول المرعية اتفقا
المادة 1
على ما يأتي: يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية العلاقات الثقافية بينهما في ميدين الثقافة والتربية والتعليم
المادة 2
لتحقيق الغرض المبين فى المادة الأولى يعمل الطرفان في حدود إمكانيات كل منهما على تشجيع وتخصيص المنح الدراسية وتبادل الاساتذة وغيرهم من رجال المعاهد العلمية والثقافية وفقا لبرنامج تنفيذي يتفق عليه الطرفان
المادة 3
لتحقيق التعاون الفكرى بين علماء البلدين، يعمل الطرفان على تشجيع عقد مؤتمرات علمية مشتركة لدراسة شئون الحضارة الإسلامية والعربية والإفريقية وبحث نواحيها المختلفة كما يعملان على تشجيع وإصدار النشرات العلمية
المادة 4
يعني الطرفان بالتعاون الثقافي بينهما فى الميدان العلمى والفنى وخاصة فيما يلى:
- أ- تبادل الكتب والمطبوعات والمخطوطات والنشرات العلمية والتاريخية والمنتجات الفنية وصورها التي تصدرها الدوائر والهيئات الرسمية والتي من شأنها التعريف بأحد البلدين للآخر وتنمية روح التعاون والصداقة بينهما
- ب- العمل على تشجيع التعاون بين المعاهد الثقافية والعلمية والتعليمية القائمة في كلا البلدين.
- ج- إجراء دراسات مشتركة لتوحيد مناهج ومراحل التعليم وتقويتها حسب المستطاع وتوحيد المصطلحات العلمية بواسطة المؤتمرات واللجان المشتركة التى تتألف لهذا الغرض
- د- تبادل الأفلام العلمية والثقافية والعمل على تشجيع اذاعة برامج تربوية وأدبية وتاريخية وذلك لزيادة التعارف وتقوية الروابط الفكرية والروحية بين البلدين
- ه- تدعيم التعاون بين الهيئات الرياضية والكشفية وتبادل الزيارات والمباريات بينهما و تنظيم الرحلات العلمية والزيارات الكشفية لطلبة المدارس والمعاهد لإنماء روابط الالفة والاخوة بينهم
- و- تسهيل الزيارات والرحلات لرجال الفكر والأدب والفن والفرق المسرحية والموسيقية ومنحهم الرعاية في المعاملة سواء في دخولهم او اقامتهم أى خروجهم وفقا للقوانين السورية في البلدين
المادة 5
تتعاون الدولتان على إحياء التراث الفكرى والفنى العربي والاسلامي والافريقي والمحافظة عليه ونشره وتيسيره للطالبين بمختلف الوسائل
المادة 6
يعقد الطرفان اتفاقات خاصة للاعتراف بالدرجات الجامعية والشهادات الدراسية، والمعادلات التي تمنحها السلطات المختصة في كلا البلدين للسماح لأبناء أحد البلدين بإتمام دراستهم فى المعاهد التعليمية للبلد الآخر
المادة 7
تتفق الدولتان على تبادل تشجيع حماية الملكية الادبية والعلمية والفنية لما ينشر في كل منهما وفقا لتشريعاتها
المادة 8
يتبادل الطرفان الاخصائيين فى شئون المتاحف والمكتبات والمخطوطات القديمة ويسمح كل منهما للآخر بأخذ صور فوتوغرافية للمخطوطات المحفوظة في المكتبات المكتبات، وفقا للتشريعات الجاري بها العمل في كلا البلدين
المادة 9
يتبادل الطرفان الاخصائيين والبعثات المهتمة بالحفريات والتنقيب عن الآثار ويقومان بتسهيل مهمتها في حدود النظم المتبعة في كل من البلدين كما يتبادلان المعلومات عن الاستكشافات الأثرية وخاصة ما له صلة بتاريخ البلد الآخر وكذلك الآثار القديمة والمتحفية الزائدة والوثائق التاريخية المكررة
المادة 10
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق تصديقها وفقا للإجراءات السارية في كل من البلدين بمدينة الرباط وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائيا سنة فسنة ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انقضاء كل اجل.
- حرر من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة طرابلس
- بتاریخ 30 رجب 1382ه.
- الموافق 27 ديسمبر 1962 م.
- عن المملكة الليبية المتحدة
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- عن المملكة المغربية
- احمد بلافريج
- الممثل الشخصي لملك المغرب ووزير الخارجية
- تم تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية بمدينة الرباط في 29 من أغسطس 1963
اتفاقية الصحة بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة المملكة المغربية
- ان حکومتی
- المملكة الليبية المتحدة
- والمملكة المغربية
- تحقيقا لما ورد في المادة السادسة من معاهدة حسن الصداقة والتعاون المبرمة بينهما بمدينة طرابلس في يوم 30 رجب 1382 ه.الموافق ليوم 27 ديسمبر 1962 م ورغبة في تنظيم المسائل الصحية بين البلدين
- قررتا عقد اتفاقية في هذا الشأن وعينتا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين:
- عن المملكة الليبية المتحدة السيد ونيس القذافي وزير الخارجية
- عن المملكة المغربية السيد أحمد بلا فريج الممثل الشخصي لملك المغرب ووزير الخارجية
اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما وتبنيا صحتها ومطابقتها للأصول المرعية اتفقا على ما يأتي:
المادة 1
يتعاون الطرفان على مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية بجميع الوسائل الممكنة ومنها:
- أ- تبادل التقارير والمعلومات الخاصة بالأوبئة والأمراض المعدية بطريقة مباشرة ومنتظمة وباسرع السبل بين السلطات المختصة في كل من البلدين
- ب- تنسيق الإجراءات والوسائل الكفيلة بمنع انتقال و انتشار هذه الأوبئة والأمراض.
المادة 2
تتعهد كل من الدولتين بتقديم المساعدة الطبية الوقائية والعلاجية في أراضيها لمواطني الطرف الآخر وذلك على قدم المساواة مع المواطنين
المادة 3
يتعهد كل من الطرفين بأن يبذل كافة إمكانياتها لمساعدة الطرف الآخر في الظروف الاستثنائية الطارئة وذلك بتسهيل أرسال الأطباء والممرضين وتصدير الأدوية والمواد والأدوات الطبية المتوفرة لديه فور طلبها منه.
المادة 4
تقدم السلطات الليبية كافة التسهيلات مواطنى المملكة المغربية الذين يمرون بأراضيها برا وبحرا وجوا في طريقهم لأداء فريضة الحج وذلك في حدود القانون واللوائح الصحية المطابقة للانظمة الصحية العالمية وغيرها من الواجبات المفروضة على الحجاج المواطنين.
المادة 5
تقدم السلطات المغربية المختصة كافة التسهيلات لطلبة المملكة الليبية المتحدة الذين يرغبون في الالتحاق بكلية الطب والمعاهد الصحية المختلفة بالمغرب وذلك من أجل الدراسة أو التدريب فى شئون الطب و التمريض و الإعداد الفني الصحي.
المادة 6
تقدم السلطات الصحية فى كل من البلدين كافة التسهيلات للبلد الآخر لدراسة النظم والبرامج والمشاريع الصحية وكل ما يتعلق بفن الطب ومختلف المهن الصحية ويكون ذلك على الأخص:
- أ- بتبادل القوانين والتقارير والنشرات الصحية
- ب- بإيفاد الأطباء والمختصين في المسائل الصحية في أحدى الدولتين للدراسة والتدريب أو للعمل لمدة معينة في الدولة الاخرى بناء على طلبها ووفقا لشروط وضمانات يتفق عليها الطرفين
المادة 7
يعمل الطرفان على تنسيق موقفهما بقدر الإمكان من المسائل التي تطرح للبحث أمام المنظمات الصحية العالمية في دوراتها العامة والإقليمية
المادة 8
تعقد اجتماعات دورية بالتناوب في المواعيد التي يتفق عليها ممثلو السلطات الصحية في كل من البلدين وذلك:
- أ- لدراسة المسائل المتعلقة بشؤون الصحة العامة وفحص مشاكلها وتنسيق وسائل حلها
- ب- لتطبيق مواد هذه الاتفاقية وبالأخص المادة السابعة.
كما تعقد اجتماعات استثنائية اذا اقتضت الظروف الصحية الطارئة لأحد البلدين
المادة 9
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق تصديقها وفقا للإجراءات السارية في كل من البلدين بمدينة الرباط وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائيا سنة فسنة ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من من انقضاء كل اجل.
- حرر في نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة طرابلس
- بتاريخ 30 رجب 1382ه.
- الموافق 27 ديسمبر 1962
- عن المملكة الليبية المتحدة
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- عن المملكة المغربية
- احمر بلافريج
- الممثل الشخصي لملك المغرب
- ووزير الخارجية
- تم تبادل التصديق على هذه الاتفاقية بمدينة الرباط في 29 من أغسطس سنة 1963م