أدوات الوصول

Skip to main content

قانون لسنة 1967 م بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 م بشأن قوة الأمن

نشر في

قانون لسنة 1967 م بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 م بشأن قوة الأمن

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

 بعد الاطلاع 

  • على المادة 64 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن المعدل بالمرسوم الملكي
  • بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية
  • وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يستبدل بنصوص المادتين 6 و 8 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 المشار إليه النصوص الآتية

مادة 6 

يكون في كل من طرابلس وبنغازي وسبها مدير عام لقوة الأمن يكون مسؤولا أمام وزير الداخلية عن صيانة الأمن العام وشؤون المباحث الجنائية والسجون وشؤون المرور وأعمال التفتيش والنظام والتدريب والمخازن.وذلك في المحافظات التي تدخل في دائرة اختصاصه.

ويختار مديرو عامي قوة الأمن المشار إليهم من بين كبار الضباط.ويصدر بتعيين وتحديد دائرة اختصاص كل منهم قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لكل مدير نائب يعاونه في اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه.

مادة 8 أ 

تنشأ بوزارة الداخلية الإدارات العامة الآتية:

  1. إدارة الجوازات وإقامة الأجانب.
  2. إدارة أمن الدولة.
  3. إدارة شؤون المجرمين الدوليين والإحصاء.

ويجوز إنشاء إدارات أخرى بقرار من وزير الداخلية.

ب- ويتولى رئاسة كل من هذه الإدارات أحد كبار ضباط قوة الأمن يختاره مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

مادة 2

تضاف إلى المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 المشار إليه مادة جديدة برقم 10 نصها الآتي

مادة 10 

تختص إدارة أمن الدولة بكافة المسائل المتعلقة بأمن الدولة.

مادة 3

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إدريس الأول 

صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في

24 جماد أول 1387.

الموافق 30 أغسطس 1967.

بأمر الملك

أحمد عون سوف عبد القادر البدري

وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء

مذكرة إيضاحية لمشروع المرسوم الملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوة الأمن

كان المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 في شأن قوة الأمن قد نص على إنشاء إدارة عامة لشؤون أمن الدولة، وقد مارست الإدارة العامة المشار إليها مسؤولياتها واختصاصاتها إلى أن صدر تعديل للمرسوم الملكي المشار إليه في 28 سبتمبر 1965، فحذف الإشارة إلى إدارة أمن الدولة.مكتفيا بإنشاء إدارتين فقط بقوة الأمن هي إدارة الجوازات وإقامة الأجانب، وإدارة المجرمين الدوليين والإحصاء، وعلى تخويل وزير الداخلية صلاحية إنشاء إدارات أخرى إذا رأى ضرورة ذلك.

ونتيجة للتعديل المشار إليه فقد قسمت إدارة أمن الدولة إلى ثلاث حكمداريات ألحقت كل واحدة منها بمدير عام قوة الأمن المختص.

وقد تبين من التطبيق أن تقسيم إدارة أمن الدولة بين مختلف المديريات العامة لقوة الأمن قد تكشف عن ثغرات ومآخذ لا تتفق مع المصلحة والسلامة العامة، ومن أهم هذه المآخذ والثغرات أنه أصبح في البلاد ثلاثة أجهزة منفصلة عن بعضها تمام الانفصال رغم أنها تعمل في ميدان واحد، وليس ثمة ما يوجد أو ينسق بين إجراءاتها على نطاق المملكة.

لذلك فقد رؤي العودة للوضع إلى ما كان عليه حتى تتحقق وحدة العمل في نطاق أمن الدولة حماية لمصلحة البلاد.كما رؤي استصدار المشروع بمرسوم وفقا للمادة 64 من الدستور.

وزير الداخلية


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.