قانون لسنة 1967 م بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 م بشأن قوة الأمن
-
التصنيف:
-
التاريخ:أغسطس 30, 1987
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون لسنة 1967 م بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 م بشأن قوة الأمن
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 64 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن المعدل بالمرسوم الملكي
- بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية
- وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
المحتويات
يستبدل بنصوص المادتين 6 و 8 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 المشار إليه النصوص الآتية
مادة 6
يكون في كل من طرابلس وبنغازي وسبها مدير عام لقوة الأمن يكون مسؤولا أمام وزير الداخلية عن صيانة الأمن العام وشؤون المباحث الجنائية والسجون وشؤون المرور وأعمال التفتيش والنظام والتدريب والمخازن.وذلك في المحافظات التي تدخل في دائرة اختصاصه.
ويختار مديرو عامي قوة الأمن المشار إليهم من بين كبار الضباط.ويصدر بتعيين وتحديد دائرة اختصاص كل منهم قرار من مجلس الوزراء.
ويكون لكل مدير نائب يعاونه في اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه.
مادة 8 أ
تنشأ بوزارة الداخلية الإدارات العامة الآتية:
- إدارة الجوازات وإقامة الأجانب.
- إدارة أمن الدولة.
- إدارة شؤون المجرمين الدوليين والإحصاء.
ويجوز إنشاء إدارات أخرى بقرار من وزير الداخلية.
ب- ويتولى رئاسة كل من هذه الإدارات أحد كبار ضباط قوة الأمن يختاره مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مادة 2
تضاف إلى المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 المشار إليه مادة جديدة برقم 10 نصها الآتي
مادة 10
تختص إدارة أمن الدولة بكافة المسائل المتعلقة بأمن الدولة.
مادة 3
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إدريس الأول
صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في
24 جماد أول 1387.
الموافق 30 أغسطس 1967.
بأمر الملك
أحمد عون سوف عبد القادر البدري
وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء
مذكرة إيضاحية لمشروع المرسوم الملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوة الأمن
كان المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 في شأن قوة الأمن قد نص على إنشاء إدارة عامة لشؤون أمن الدولة، وقد مارست الإدارة العامة المشار إليها مسؤولياتها واختصاصاتها إلى أن صدر تعديل للمرسوم الملكي المشار إليه في 28 سبتمبر 1965، فحذف الإشارة إلى إدارة أمن الدولة.مكتفيا بإنشاء إدارتين فقط بقوة الأمن هي إدارة الجوازات وإقامة الأجانب، وإدارة المجرمين الدوليين والإحصاء، وعلى تخويل وزير الداخلية صلاحية إنشاء إدارات أخرى إذا رأى ضرورة ذلك.
ونتيجة للتعديل المشار إليه فقد قسمت إدارة أمن الدولة إلى ثلاث حكمداريات ألحقت كل واحدة منها بمدير عام قوة الأمن المختص.
وقد تبين من التطبيق أن تقسيم إدارة أمن الدولة بين مختلف المديريات العامة لقوة الأمن قد تكشف عن ثغرات ومآخذ لا تتفق مع المصلحة والسلامة العامة، ومن أهم هذه المآخذ والثغرات أنه أصبح في البلاد ثلاثة أجهزة منفصلة عن بعضها تمام الانفصال رغم أنها تعمل في ميدان واحد، وليس ثمة ما يوجد أو ينسق بين إجراءاتها على نطاق المملكة.
لذلك فقد رؤي العودة للوضع إلى ما كان عليه حتى تتحقق وحدة العمل في نطاق أمن الدولة حماية لمصلحة البلاد.كما رؤي استصدار المشروع بمرسوم وفقا للمادة 64 من الدستور.
وزير الداخلية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 453 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 431 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 439 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية
-
قرار رقم 431 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
اترك تعليقاً