قانون لسنة 1967 م بشأن تعديل المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1963 م بشأن شؤون التخطيط والتنمية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 27, 1967
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون لسنة 1967 م بشأن تعديل المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1963 م بشأن شؤون التخطيط والتنمية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 64 من الدستور.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963، بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يضاف إلى الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1963 المشار إليه بند جديد نصه نص الآتي
جـ – وزير الإسكان والأملاك الحكومية.
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في
20 ربيع الآخر 1387
الموافق 27 يوليه 1967
بأمر الملك
عبد القادر البدري
رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية
-
قرار رقم 200 لسنة 2023 م بإلغاء قراره رقم 1055 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 بشأن احتساب نسبة صافي التمويل المستقر NSFR
-
قرار رقم 114 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالإقراض
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 06 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 683 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 311 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
اترك تعليقاً