أدوات الوصول

Skip to main content

قانون لسنة 1967 م بشأن تعديل المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1963 م بشأن شؤون التخطيط والتنمية

نشر في

قانون لسنة 1967 م بشأن تعديل المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1963 م بشأن شؤون التخطيط والتنمية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع

  • على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963، بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يضاف إلى الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1963 المشار إليه بند جديد نصه نص الآتي

جـ – وزير الإسكان والأملاك الحكومية.

مادة 2

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في

20 ربيع الآخر 1387

الموافق 27 يوليه 1967

بأمر الملك

عبد القادر البدري

رئيس مجلس الوزراء


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.