قانون رقم 31 لسنة 2013 في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبوسليم
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع:
صدر القانون الآتي:
المحتويات
مادة 1
مذبحة سجن أبو سليم جريمة ضد الإنسانية تلتزم دولة ليبيا بإجراء تحقيق شامل وشفاف في شأنها لمعرفة مرتكبيها والمشتركين فيها وتقديمهم للمحاكمة.
مادة 2
شهداء سجن أبو سليم سواء من قضوا في المذبحة الجماعية أو من قضوا في السجن بسبب الأمراض أو التعذيب أو غيرها،وسواء ثبتت وفاتهم رسميا أو لم تثبت هم شهداء تسري في شأنهم كافة الاحكام القانونية الآتية دون قيد أو شرط:
مادة 3
تقسم مرتبات شهداء أبو سليم وكافة المزايا المالية والعينية الاخرى عن الفترة من تاريخ وقفها أو حجبها عنهم وحتى تاريخ الوفاة على ورثتهم بحسب أنصبتهم الثابتة بالفريضة الشرعية للشهيد بعد استخراج ما تعلق بالتركة من ديون على الشهيد المتوفي قبل إجراء القسمة،واذا ما تبين أن الشهيد لم يترك لزوجته أموالا تنفق منها خلال فترة إعتقاله إلى حين وفاته فإنه يتعين تقدير قيمة هذه النفقة خلال هذه المدة اتفاقا مع باقي الورثة أو باللجوء إلى المحكمة المختصة لتقديرها.
مادة 4
تقسم مرتبات الشهيد وكافة المزايا المالية والعينية الأخرى المستحقة له من تاريخ وفاته وما بعد هذا التاريخ على المستحقين من ذوي الشهيد الذين وقع تعريفهم بالمادة 122 من القرار رقم 669 لسنة 1981م بشان لائحة معاشات الضمان الاجتماعي والضوابط والأحكام المنصوص عليها في المواد 123،124،125،126،127،128،129،130،131،132،133،134،135،136،137،138،139،140،141،142،143،144 من ذات اللائحة.
ويتولى صندوق الضمان الاجتماعي تنفيذ عملية توزيع كافة المرتبات بعد إحالتها إليه من الجهات المختصة على مستحقيها وفق الضوابط والأحكام المحددة باللائحة المشار إليها والجدول رقم ب المرفق به والقواعد العامة الملحقة بهذا الجدول.
كما يتولى صندوق التضامن الاجتماعي صرف المعاشات الاستثنائية المشار إليها في البند 4 من المادة الثانية،وبعد إحالتها من الجهات المختصة على مستحقيها بذات الضوابط والأحكام المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة.
مادة 5
تشكل بقرار يصدر عن المؤتمر الوطني العام لجنة خاصة على النحو التالي:
ويتضمن قرار تسمية رئيس وأعضاء اللجنة تحديد المعاملة المالية لهم ومدة عمل اللجنة.
مادة 6
مع عدم الإخلال باختصاصات قاضي التحقيق والنيابة العامة في مباشرتهم التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في خصوص واقعة مذبحة سجن أبو سليم.تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة الاختصاصات الآتية:
وللجنة في سبيل أدائها لمهامها أن تضع دليل إجراءات لأعمالها،وأن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به.
مادة 7
على كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية تقديم كافة الوثائق والمستندات والبيانات التي تطلبها اللجنة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون،وللجنة أن تتخذ كافة الوسائل المقررة قانونا لدى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها وحفظها.
مادة 8
تعمل دولة ليبيا وبعد انتهاء التحقيقات الجنائية المتعلقة بمذبحة سجن أبوسليم على بقاء سجن أبو سليم وحيطة شاهدا على جرائم النظام السابق،وأن يلحق به مسجدا ومكتبة ومركزا ثقافيا وجامعة إسلامية وحديقة عامة وساحة تسمى بساحة الشهداء.
مادة 9
تتحمل الخزانة العامة كافة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون،وتدرج المخصصات اللازمة لذلك ضمن الميزانية العامة للدولة،وعلى كافة الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصها مراعاة ذلك.
مادة 10
لا يمثل ما تقدم من أحكام أي إخلال بحقوق أهالي شهداء مذبحة سجن أبو سليم في التعويض بمقتضى القواعد العامة في القانون أو تلك التي تقرر لهم مستقبلا.
مادة 11
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون عن مجلس الوزراء بناء على عرض من وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
مادة 12
يلغى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 59 لسنة 2013م المشار إليه كما يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة 13
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 15/صفر/1435هـ
الموافق: 18/ديسمبر/2013م