قانون رقم 98 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات الاتحاد الاشتراكي العربي في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 93 هـ/ 72/ 73 م
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 20, 1972
-
الرقم:98
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 98 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات الاتحاد الاشتراكي العربي في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 93 هـ/ 72/ 73 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 93/92 ه – 73/72 م،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 29 صفر 1392 هـ الموافق 13 أبريل1972 م بتنظيم الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى،
- وعلى اللائحة المالية للاتحاد الاشتراكي العربي،
- وبناء على ما عرضه الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يزداد الاعتماد المخصص للاتحاد الاشتراكى العربى والمدرج فى الفرع الثانى من القسم الأول من مصروفات الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 93/92 ه – 73/72 م إلى مبلغ 496,000 د.ل أربعمائة وستة وتسعين ألف دينار، ويتم الصرف من هذا الاعتماد وفقاً لأحكام اللائحة المالية للاتحاد الاشتراكي العربي المشار إليها.
مادة 2
يغطي مبلغ الزيادة المترتب على تنفيذ حكم المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية المشار إليها.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 9 جمادى الآخر 1392هـ
- الموافق 20 يوليو 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً