أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 98 لسنة 1971 م في شأن منح مكافأة نهاية الخدمة لبعض مشائخ القبائل والائمة

نشر في

قانون رقم 98 لسنة 1971 م في شأن منح مكافأة نهاية الخدمة لبعض مشائخ القبائل والائمة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون التقاعد لسنة 1967 م الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ الموافق 28 مارس 1967 م، 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م،
  • وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970 م بشأن نظام الإدارة المحلية،
  •  وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

استثناء من أحكام قانون التقاعد لسنة 1967 م المشار إليه تمنح مكافأة نهاية خدمة لكل من مشائخ القبائل وأئمتها ومختاري وأئمة المحلات الذين انتهت مدة خدمتهم عند تطبيق قانون نظام الإدارة المحلية والقرارات الصادرة بمقتضاه·

وتحسب هذه المكافأة بواقع 20 دينارا عن كل سنة خدمة بالنسبة الى شيخ القبيلة أو مختار المحلة و 15 دينارا عن كل سنة خدمة بالنسبة لأئمة القبائل والمحلات.

مادة 2 

على وزيرى الخزانة والادارة المحلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة
  • صدر فى 22 رمضان 1391 هـ
  • الموافق 10 نوفمبر 1971 م
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس قيادة الثورة
  • ورئيس مجلس الوزراء
  • وزير الإدارة المحلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.