Skip to main content

قانون رقم 94 لسنة 1975 م بالترخيص للشركة العامة للاعمال الكهربائية بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للقيام بأعمال تنفيذ المشروعات الكهربائية

نشر في

قانون رقم 94 لسنة 1975 م بالترخيص للشركة العامة للاعمال الكهربائية بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للقيام بأعمال تنفيذ المشروعات الكهربائية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يرخص للشركة العامة للاعمال الكهربائية في أن تشترك مع شركة انرجو انفست شركة مساهمة يوغسلافية مقرها مدينة سراجيفو في إنشاء شركة مساهمة للقيام بتنفيذ المشروعات الكهربائية باسم شركة المشروعات الكهربائية المحدودة برأس مال قدره 500000 خمسمائة الف دينار تساهم فيه الشركة العامة للاعمال الكهربائية بنسبة 51٪ وذلك طبقا لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الذين يعتمدهما وزير الكهرباء.

وتسرى على الشركة أحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليهما فيما لم يرد بشأنه نص فى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

مادة 2 

على وزير الكهرباء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • المهندس/ جمعه سالم الأربش 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الكهرباء
  • صدر في 24 رمضان المبارك 1395هـ
  • الموافق 29 سبتمبر 1975م
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.