قانون رقم 94 لسنة 1972 م بشأن تعديل مادة في قانون الشرطة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تمد المدة المنصوص عليها في المادة 104 من القانون المشار إليه إلى ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأولى ويجوز مدها مرة أخرى بقرار من مجلس الوزراء لمرة واحدة.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد عبدالمنعم الهوني
وزير الداخلية
صدر في 23 جمادى الأول 1392 هـ
الموافق : 4 يوليو 1972