قانون رقم 93 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون الصحي
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:سبتمبر 20, 1975
-
رقم الإصدار:93
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 93 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون الصحي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري،
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي.
أصدر القانون الآتي:
استبدال نص المادة 86 من القانون رقم 106 لسنة 1973م
مادة 1
يستبدل بنص المادة 86 من القانون رقم 106 لسنة 1973م المشار إليه النص الآتي:
مادة 86
لا يمنح الترخيص بفتح صيدلية إلا لصيدلي متمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية، ومع ذلك يجوز لوزير الصحة في حالات الضرورة وفي المنطقة التي يحددها أن يرخص لغير الصيادلة ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية الليبية في فتح صيدلية.
ويعتبر الترخيص ملغي إذا لم تفتح الصيدلية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص أو إذا أغلقت بصفة مستمرة مدة ستة أشهر أو إذا نقلت من مكانها إلى مكان آخر دون الحصول على ترخيص بذلك.
ولا يجوز الترخيص للصيدلي أو لغيره إلا بفتح صيدلية واحدة.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- الدكتور مفتاح الاسطي عمر الرائد/عبد السلام أحمد جلود
- وزير الصحة رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 15 رمضان المبارك 1395هـ
- الموافق 20 سبتمبر 1975م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن الإذن بنقل مبلغ مالي
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 103 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 93 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 1 لسنة 2023 م بتنظيم صندوق التأمين الصحي العام وتقرير بعض الأحكام في شأن القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي
-
قرار رقم 565 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الصحة
-
قرار رقم 510 لسنة 2022 م باعتماد توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 917 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام للمستشفى الجامعي طرابلس
-
قرار رقم 963 لسنة 2022 م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قرار رقم 758 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قانون رقم 00 لسنة 2022 م بشأن إدارة نفايات الرعاية الصحية
-
قرار رقم 702 لسنة 2022 م بشأن ترفيع عيادة
-
قرار رقم 423 لسنة 2022 م بشأن حظر التدخين في أماكن العمل
اترك تعليقاً