Skip to main content

قانون رقم 93 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م التغطية تكاليف توريد مولدات ديزل للمؤسسة العامة للكهرباء

نشر في

قانون رقم 93 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م التغطية تكاليف توريد مولدات ديزل للمؤسسة العامة للكهرباء

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 73/72 م.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يفتح في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/ 1973 م اعتماد إضافي قدره 684,568 د.ل ستمائة واربعة وثمانون الفاً وخمسمائة وثمانية وستون ديناراً يدرج فى الباب الرابع، بند أول بند فرعي 211 مشروع شراء وحدات ديزل للطوارئ ويخصص الاعتماد لتغطية تكاليف المشروع المشار إليه خلال السنة المالية الحالية.

مادة 2 

يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من الباب الرابع عشر احتياطى المشاريع من ميزانية التنمية للسنة المالية 1973/1972 م.

مادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الخزانة والمواصلات والمكلف بالكهرباء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • المهندس/ طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
  • صدر في 25 جمادى الأولى 1392هـ
  • الموافق 6 يوليو 1972 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.