قانون رقم 93 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م التغطية تكاليف توريد مولدات ديزل للمؤسسة العامة للكهرباء
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 6, 1972
-
الرقم:93
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
قانون رقم 93 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م التغطية تكاليف توريد مولدات ديزل للمؤسسة العامة للكهرباء
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 73/72 م.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/ 1973 م اعتماد إضافي قدره 684,568 د.ل ستمائة واربعة وثمانون الفاً وخمسمائة وثمانية وستون ديناراً يدرج فى الباب الرابع، بند أول بند فرعي 211 مشروع شراء وحدات ديزل للطوارئ ويخصص الاعتماد لتغطية تكاليف المشروع المشار إليه خلال السنة المالية الحالية.
مادة 2
يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من الباب الرابع عشر احتياطى المشاريع من ميزانية التنمية للسنة المالية 1973/1972 م.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الخزانة والمواصلات والمكلف بالكهرباء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- المهندس/ طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
- صدر في 25 جمادى الأولى 1392هـ
- الموافق 6 يوليو 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 92 لسنة 2023 م بشأن تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية
-
قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
اترك تعليقاً