قانون رقم 92 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1970 / 1971 م
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 10, 1970
-
رقم الإصدار:92
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 92 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1970 / 1971 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1970 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1970 م.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يخصص مبلغ اضافي قدره 1،000،000 ج. ل مليون جنيه لغرض المساهمة فى التخفيف على الجمهورية العربية اليمنية من النتائج التي ترتبت على الجفاف وينفق هذا المبلغ بالكامل فى تزويد الجمهورية الشقيقة ببعض المواد التموينية الضرورية التى يصدر بتحديد انواعها قرار من وزير الاقتصاد.
مادة 2
يعهد الى المصرف الزراعي الوطنى الليبى بتدبير السلع المشار إليها في المادة السابقة وتعفى عمليات استيراد وتصدير هذه السلع من كافة الضرائب والرسوم أياً كان نوعها.
مادة 3
يغطي المبلغ المشار إليه فى المادة 1 من الحساب الخارج عن الميزانية.
مادة 4
على وزيرى الاقتصاد والخزانة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
- الرئيس/ عمر عبدالله المحيشي – وزير الاقتصاد
- محمد هليل الربيعي – وزير الخزانة
- صدر في 8 جمادى الثاني 1390 هـ الموافق 10 أغسطس 1970 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
اترك تعليقاً