Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 2007 م بتقرير حكم في القانون رقم 13 لسنة 2001 م بشأن التخطيط

نشر في

قانون رقم 9 لسنة 2007 م بتقرير حكم في القانون رقم 13 لسنة 2001 م بشأن التخطيط

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر.

وبعد الاطلاع

  • على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.

صاغ القانون الآتي

المادة 1 

يستبدل بعبارة مجلس التخطيط العام عبارة مجلس التخطيط الوطني أينما وردت في القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه.

المادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 3 المحرم

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.