قانون رقم 9 لسنة 2002 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 12, 2002
-
الرقم:9
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 9 لسنة 2002 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
- ت ف التي صاغها الملتقى العام
- وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1991 إف بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
استبدال المادة الثالثة عشر من القانون رقم 10 لسنة 1984
تستبدل بالمادة الثالثة عشر من القانون رقم 10 والمعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 1991 ف المشار إليهما النص التالي:ـ
يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة أخرى إذا وجدت أسباب جدية وبتوافر أحد الشرطين الآتيين:ـ
- موافقة الزوجة التي في عصمته أمام المحكمة الجزئية المختصة.
- صدور حكم بالموافقة من المحكمة الجزئية المختصة في دعوى تختصم فيها الزوجة.ويترتب على عدم مراعاة أحد هذين الشرطين.
بطلان الزواج ،وللمرأة الأولى أن تتقدم بدعوى شفوية أو كتابية ترفعها لطلب تطليق الزوجة الثانية لأقرب محكمة لها كما يجوز لها أن تقدم شكواها عن طريق اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي أو أقرب مأذون ،أو أمام جامع ،أو نقطة أمن شعبي محلي ،أو أقرب نقابة ،أو جمعية نسائية ،وعلى هؤلاء إحالة الشكوى في أقرب وقت للمحكمة المختصة للفصل فيها.
المادة 2
تعديل المادة الستون والفقرة أ من المادة السبعين من القانون رقم 10 لسنة 1984
تعديل المادة الستون والفقرة أ من المادة السبعين من القانون رقم 10 لسنة 1984 ف المشار إليه على الوجه الآتي:ـ
المادة 60
- يجوز كفالة الطفل مجهول الأبوين أو مجهول الأب بموافقة أمه ،أو اليتيم في حالة عدم وجود أقارب له معروفين لهم حق الولاية عليه ،وذلك بالشروط والأوضاع التي تنص عليها اللوائح السارية.
- إذا حكم بثبوت نسب الطفل المكفول نزع من كافله وسلم لمن ثبت له نسبه ،ولا يجوز نزعه دون رضاه مهما كانت سنّه مع عدم تأثير ذلك على نسبه الحقيقي.
- للكفيل أن يوصي للمشمول بكفالته بجزء من ماله يعادل نصيب أحد أبنائه أو بناته وبما يتفق مع أحكام الوصية الواجبة.
المادة 70
لايجوز المساس بحق المرأة الحاضنة أو معدومة الولي في البقاء ببيت الزوجية بعد طلاقها أو وفاة زوجها ما لم تأت بفاحشة.
المادة 3
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 4
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ،ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر بتاريخ 17/شعبان،/ 1403 و.ر
الموافق 29/أي النار/ 1423 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 24 لسنة 2023 م بالموافقة لوزارة الشباب لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 540 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 428 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام لصندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 311 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج
-
قانون رقم 5 لسنة 2019 م بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 394 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم في لائحة المأذونين الشرعيين
-
قرار رقم 353 لسنة 2019 م بشأن لائحة المأذونين الشرعيين
-
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 377 ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ مأذونين شرعيين في ﺷﺄﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺯﻭﺍﺝ الليبيين ﻭﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ والخارج
-
قانون رقم 14 لسنة 2015 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 12 لسنة 2015 م بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا
-
قرار رقم 237 لسنة 2012 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 119 لسنة 2012 م بإنشاء صندوق دعم الزواج
-
قانون رقم 12 لسنة 1996 م بشأن إضافة حكم إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية
-
قانون رقم 7 لسنة 1994 م بشأن أحكام الوصايا
-
قانون رقم 9 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 84 م بشأن الزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 22 لسنة 1991 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 15 لسنة 1984 م في شأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات
-
قانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 18 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 176 لسنة 72 م/ 92 هـ في شأن كفالة بعض حقوق المرأة فى الزواج والتطليق للاضرار والخلع
-
قانون رقم 16 لسنة 1973 م بإلغاء الوقف على غير الخيرات
اترك تعليقاً