قانون رقم 9 لسنة 1999 م بشأن تنظيم إنتاج وإكثار وتداول البذور المحسنة
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 15, 1999
-
الرقم:9
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 9 لسنة 1999 م بشأن تنظيم إنتاج وإكثار وتداول البذور المحسنة
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية / مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 شعبان إلى 26 شعبان الموافق من 8 الكانون إلى 15 الكانون 1428 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 افرنجي.
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1968 إفرنجي بشأن وقاية النباتات.
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1970 افرنجى بشأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة ولائحته التنفيذية وتعديلها.
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1971 افرنجى بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية ولائحته وتعديلها.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 إفرنجي بشأن حماية الأراضى الزراعية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
لاغراض تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالتعبيرات الآتية المعاني الواردة قرين كل منها:
اللجنة / اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
الامانة / امانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
الأمين / أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
المادة 2
تخضع لأحكام هذا القانون عملية إكثار وإنتاج وتداول البذور المحسنة في كافة مراحلها وبمختلف درجاتها وتسمياتها وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 3
تخضع كافة مراحل إكثار البذور الى المراقبة والتفتيش الحقلي والتحليل المخبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتباعها في هذا الشأن.
المادة 4
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات منح صفة مأمورى الضبط القضائي لموظفي الجهة المختصة بالإكثار والذين يجوز لهم أخذ عينات بدون مقابل وبالقدر الذي يسمح بإجراء التحاليل اللازمة ولهم حجز ومصادرة البذور التي يثبت مخالفتها للمواصفات والشروط والضوابط المحددة لغرض الإكثار.
المادة 5
مع عدم الإخلال بأحكام قانون وقاية النباتات ولائحته التنفيذية تخضع البذور المستوردة لغرض الإكثار لقانون الحجر الزراعي الدولي والداخلي.
المادة 6
تحديد الأصناف المناسبة للإكثار بالمناطق الزراعية المختلفة من الأصناف يتم المعتمدة ويجوز ادخال اصناف جديدة في أية مرحلة من مراحل الإكثار شريطة أن تخضع لتجارب التقييم والاعتماد وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
المادة 7
تسجل اصناف وانواع البذور المعتمدة في سجل خاص يحدد لهذا الغرض وتبين اللائحة التنفيذية البيانات والمعلومات التي يجب إدراجها به.
المادة 8
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو اى قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه أو يمتنع عن تقديم بيانات أو معلومات أو يتأخر في تقديمها أو يقدم بيانات غير صحيحة بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التراخيص أو سحبها لمدة لا تتجاوز سنة.
المادة 9
تصدر اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء عن عرض من الأمانة.
المادة 10
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- الموافق: 15 الكانون 1999 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب
-
قرار رقم 637 لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة تنمية النخيل والزيتون
-
قرار رقم 22 لسنة 2005 م بالموافقة على نزع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات واعتبارها من أعمال المنفعة العامة
-
قانون رقم 8 لسنة 1999 م بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية
-
قرار رقم 199 لسنة 1999 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الجراد الصحراوي
-
قانون رقم 6 لسنة 1996 م بشأن تعديل حكم بقانون حماية الأراضي الزراعية
-
قانون رقم 7 لسنة 1992 م بتعديل حكم فى القانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قانون رقم 15 لسنة 1992 م.في شأن حماية الأراضي الزراعية
-
قانون رقم 20 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 133 لسنة 1970 م بشأن تنظيم المصرف الزراعى
-
قرار رقم 433 لسنة 1986 م بشأن الضوابط الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية
-
قرار رقم 363 لسنة 1986 م بإنشاء الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية
-
قرار رقم 295 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة
-
قرار رقم 267 لسنة 1986 م بايلولة مشروع الفاتح للانتاج الزراعي الى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية طرابلس
-
قرار رقم 786 لسنة 1985 م إنشاء جامعة عمر المختار للعلوم الزراعية
-
قرار رقم 138 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالمعاملة المالية للطيارين المشتغلين بالطيران الزراعي
-
قرار رقم 17 لسنة 1984 م بشأن تحديد قيافة وشارات رتبة رجال التفتيش الزراعي و قواعد صرف الملابس والمهمات
-
قرار رقم 908 لسنة 1984 م باعادة تنظيم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
-
قانون رقم 95 لسنة 1976 م بإنشاء نقابة المهن الزراعية
-
قانون رقم 49 لسنة 1976 م بإنشاء مشروع لإنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان ونقل المخصصات اللازمة له من باب الى آخر فى كل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1980/76 م) وميزانية التحول للسنة المالية (1976 م)
-
قانون رقم 10 لسنة 1976 م في شأن اضافة مخصصات القروض الزراعية الطويلة الأجل الى رأس مال المصرف الزراعى
اترك تعليقاً