Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 1996 م بتقرير حكم بشأن منتسبي الهيئات النظامية

نشر في

قانون رقم 9 لسنة 1996 م بتقرير حكم بشأن منتسبي الهيئات النظامية

  • مؤتمر الشعب العام
  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في دور انعقادها العادي في الفترة من 18 إلى 24 رمضان الموافق من 7 إلى 13 النوار 1425 ميلادية.
  • وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1972 إفرنجي في شأن حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 1977 إفرنجي في شأن الحرس البلدي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1983 إفرنجي في شأن جهاز التفتيش الزراعي.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن الأمن والشرطة.

صاغ القانون الآتي:

نطاق تطبيق القانون 

مادة 1

تسري الأحكام المقررة بالقانون رقم “10” لسنة 1992 أفرنجي المشار إليه،على رجال حرس الجمارك،والحرس البلدي،ورجال التفتيش الزراعي وذلك فيما يتعلق برتبهم ومرتباتهم،وعلى النحو الذي تحدده اللوائح المنفذة لهذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 24/رمضان/

الموافق: 13/النوار/1425 هجري


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.