أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 1996 م بتقرير حكم بشأن منتسبي الهيئات النظامية

13 فبراير 1996

قانون رقم 9 لسنة 1996 م بتقرير حكم بشأن منتسبي الهيئات النظامية

  • مؤتمر الشعب العام
  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في دور انعقادها العادي في الفترة من 18 إلى 24 رمضان الموافق من 7 إلى 13 النوار 1425 ميلادية.
  • وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1972 إفرنجي في شأن حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 1977 إفرنجي في شأن الحرس البلدي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1983 إفرنجي في شأن جهاز التفتيش الزراعي.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن الأمن والشرطة.

صاغ القانون الآتي:

مادة 1

تسري الأحكام المقررة بالقانون رقم “10” لسنة 1992 أفرنجي المشار إليه،على رجال حرس الجمارك،والحرس البلدي،ورجال التفتيش الزراعي وذلك فيما يتعلق برتبهم ومرتباتهم،وعلى النحو الذي تحدده اللوائح المنفذة لهذا القانون.

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 24 رمضان
  • الموافق: 13 النوار 1425 هجري