قانون رقم 9 لسنة 1992 م بشأن تنظيم إنتاج وإكثار وتداول البذور المحسنة
مؤتمر الشعب العام
وبعد الاطلاع
صاغ القانون الآتي
مادة 1
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتعبيرات الآتية المعاني الواردة قرين كل منها:
مادة 2
تخضع لأحكام هذا القانون عملية إكثار وإنتاج وتداول البذور المحسنة في كافة مراحلها وبمختلف درجاتها وتسمياتها وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 3
تخضع كافة مراحل إكثار البذور إلى المراقبة والتفتيش الحقلي والتحليل المخبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم إتباعها في هذا الشأن.
مادة 4
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي الجهة المختصة بالإكثار والذين يجوز لهم أخذ عينات بدون مقابل وبالقدر الذي يسمح بإجراء التحاليل اللازمة ولهم حجز ومصادرة البذور التي يثبت مخالفتها للمواصفات والشروط والضوابط المحددة لغرض الإكثار.
مادة 5
مع عدم الإخلال بأحكام قانون وقاية النباتات ولائحته التنفيذية تخضع البذور المستوردة لغرض الإكثار لقانون الحجز الزراعي الدولي والداخلي.
مادة 6
يتم تحديد الأصناف المناسبة للإكثار بالمناطق الزراعية المختلفة من الأصناف المعتمدة ويجوز إدخال أصناف جديدة في أية مرحلة من مراحل الإكثار شريطة أن تخضع لتجارب التقييم والاعتماد وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 7
تسجل أصناف وأنواع البذور المعتمدة في سجل خاص يحدد لهذا الغرض وتبين اللائحة التنفيذية البيانات والمعلومات التي يجب إدراجها به.
مادة 8
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه أو يمتنع عن تقديم بيانات أو معلومات أو يتأخر في تقديمها أو يقدم بيانات غير صحيحة بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التراخيص أو سحبها لمدة لا تتجاوز سنة.
مادة 9
تصدر اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء عن عرض من الأمانة.
مادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.