قانون رقم 9 لسنة 1985 م.بشأن الأحكام الخاصة بالتشارکیات
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 1, 1985
-
الرقم:9
-
جهة الإصدار:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 9 لسنة 1985 م.بشأن الأحكام الخاصة بالتشارکیات
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 94/93 من وفاة الرسول الموافق 1984 م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادى الآخر 1394 و.ر.الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.
صيغ القانون الآتي:
مادة 1
لكل شخص طبيعي من المتمتعين بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية مزاولة الأعمال الإنتاجية الصناعية والزراعية، وكذلك المهن والحرف والأعمال ذات الطابع الإنتاجي لحساب نفسه مباشرة أو بالاشتراك مع آخرين وذلك عن طريق تشارکیات تؤسس لهذا الغرض وفقا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
ويصدر بتحديد النشاطات المشار إليها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة النوعية كل حسب اختصاصها.
مادة 2
يقصد بالأعمال الإنتاجية المنصوص عليها في المادة السابقة، تلك التي تستهدف إنتاج سلعة جديدة أو إطالة عمر سلعة عن طريق صيانتها أو إصلاحها.
مادة 3
يجب على كل من يتولى مباشرة أي نشاط في المجالات الواردة بهذا القانون.أن يعمل بنفسه مباشرة أو بالاشتراك مع أحد أو بعض أفراد أسرته أو مع الغير، عن طريق المشاركة فيما بينهم.
ويشترط في جميع الأحوال ألا ينفرد أحد أو بعض العاملين طبقا للنظام المنصوص عليه في هذا القانون بصفة أو سلطة رب العمل وألا يكون من بينهم إجراء، وألا تقوم أية حالة من حالات استغلال الإنسان لأخيه الإنسان.
مادة 4
تتكون التشاركية من شركاء متفرغين للعمل قصد تحقيق أغراض التشاركية.
مادة 5
يكون الشركاء مسؤولين بوجه التضامن عن التزامات التشاركية، وكل اتفاق يخالف ذلك لا ينفذ في حق الغير.
مادة 6
ينظم عقد تأسيس التشاركية شكلها القانوني والطريقة التي تدار بها وتوزيع العمل بين الشركاء.
مادة 7
تتكون أموال التشاركية من : –
- أنصبة الشركاء العينية، أو النقدية.
- عائد نشاطها.
- القروض التي تحصل عليها من المصارف أو غيرها من مؤسسات التمويل.
مادة 8
لا تجوز مزاولة النشاطات والأعمال وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط المتعلقة بإصدار التراخيص ومراقبة مزاولة هذه النشاطات والأعمال.
مادة 9
يجوز تقديم تسهیلات أو مساعدات أو قروض مالية أو عينية للتشاركيات بما في ذلك المساعدات والإعفاءات المنصوص عليها في قانون التنظيم الصناعي وغيره من القوانين النافذة، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفقرة الثانية من هذه المادة ملغاة بموجب القانون رقم 1426/3 ميلادية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 10 لسنة 1426 م.السنة الخامسة والثلاثون.
مادة 10
تقوم اللجان الشعبية للبلديات بتخصيص الأراضي أو المباني اللازمة لنشاط التشاركيات التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون..
المادة الحادية عشرة مع مراعاة أحكام قانون التنظيم الصناعي واللوائح الصادرة بمقتضاه تتولى اللجنة الشعبية للبلدية المختصة مباشرة الاختصاصات التالية:
- أ- الإشراف والرقابة على نشاط التشاركية ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها أدائها لواجباتها في مجال اختصاصاتها وتنفيذها لأحكام القوانين واللوائح.
- ب- التحقق من أن جميع الشركاء يقومون بجهد حقيقي في العملية الإنتاجية وأنهم يستهدفون في أداء أعمالهم تحقيق الإنتاج وزيادته وتحسينه.
- ج- تقديم التسهيلات والمساعدات الممكنة للتشاركيات ودراسة المشاكل والصعوبات التي تعترضها ومساعدتها على إيجاد الحلول المناسبة لها.
مادة 12
تصدر اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض من اللجان الشعبية العامة النوعية المختصة.ويجب أن تتضمن هذه اللائحة على وجه الخصوص ما يلي: –
- أ- الشروط الخاصة الواجب توافرها في التشاركية عند تأسيسها.
- ب- الحد الأدنى والحد الأقصى لعدد الشركاء في التشاركية.
- ج- القواعد والإجراءات المتعلقة بطلبات تأسيس التشاركية والبت في هذه الطلبات.
- د- نموذج عقد تأسيس التشاركية، وغيره من النماذج الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 13
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثامنة من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 مائتي دينار ولا تجاوز 1000 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يتعين الحكم بإزالة أسباب المخالفة.
مادة 14
عشرة يعمل هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 13/ رمضان/ 1394 من وفاة الرسول
- الموافق: 1/ يونيو/ 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
قرار رقم 547 لسنة 2023 م بتسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 466 لسنة 2023 م بشأن اعتماد لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة
-
قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
قرار رقم 151 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
اترك تعليقاً