قانون رقم 9 لسنة 1974 م بالترخيص للشركة العامة لاستصلاح الأراضي في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للقيام بأعمال الاستصلاح ومقاومة الانجراف
-
التصنيف:
-
التاريخ:فبراير 10, 1974
-
الرقم:9
-
جهة الإصدار:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 9 لسنة 1974 م بالترخيص للشركة العامة لاستصلاح الأراضي في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للقيام بأعمال الاستصلاح ومقاومة الانجراف
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1989 م.
- و على القانون التجارى.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 99 لسنة 1971 م بتأسيس الشركة العامة لاستصلاح الاراضي.
- وعلى القانون رقم 95 لسنة 1973 م بتبعية بعض الشركات العامة.
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يرخص للشركة العامة لاستصلاح الأراضي في أن تشترك مع شركة ابيروتيكي شركة مساهمة هندسية يونانية مقرها مدينة أثينا فى إنشاء شركة مساهمة للقيام بأعمال استصلاح الأراضي ومقاومة الانجراف باسم الشركة الوطنية للاستصلاح ومقاومة الانجراف شركة مساهمة ليبية برأس مال قدره 300,000 د.ل ثلاثمائة ألف دينار تساهم فيه الشركة العامة بنسبة 51% وذلك طبقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الذين يعتمدهما وزير الدولة لشؤون التنمية الزرعية.
وتسرى على الشركة أحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليهما فيما لم يرد فيه نص فى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
مادة 2
على وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد: عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- المهندس: عبد المجيد القعود -وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- صدر في 18 محرم 1394 هـ
- الموافق 10 فبراير 1974 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 15 لسنة 2022 م الموافقة على إحلال متعاقد